الفصل 347
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن لإدارة الديوانة بمقتضى إذن على عريضة أن تطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية المختص ترابيا الإذن باستصفاء الأشياء المحجوزة على مجهولين أو ضدّ
أشخاص لم يتم تتبّعهم نظرا لضآلة قيمة الأشياء الغش .
2- يتم البتّ في المطلب بقرار واحد حتّى وإن تعلّق الطلب بعدّة أشياء محجوزة آلّ
واحدة منها على حدة
الابتدائية المختص ترابيا الإذن باستصفاء الأشياء المحجوزة على مجهولين أو ضدّ
أشخاص لم يتم تتبّعهم نظرا لضآلة قيمة الأشياء الغش .
2- يتم البتّ في المطلب بقرار واحد حتّى وإن تعلّق الطلب بعدّة أشياء محجوزة آلّ
واحدة منها على حدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون