الفصل 341
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتم استنطاق المتهم في القضايا الديوانية، في الطورين الابتدائي والإستئنافي، بناء
على إدارة الديوانة
2- ينوب إدارة الديوانة خلال سير الدع ىو أعوان معينون لذلك من قبل المدير العام
للديوانة دون تفويض خاص
على إدارة الديوانة
2- ينوب إدارة الديوانة خلال سير الدع ىو أعوان معينون لذلك من قبل المدير العام
للديوانة دون تفويض خاص
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون