الفصل 24
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لـم يكن تحـديد القيمـة لدى الديوانة ممكنا بتطبيـق أحكام الفصـل 23 من هذه المجلة فإنه تطبق على التوالي أحكام الفصـول 25 و26 و27 و28 من هذه المجلة إلى غاية الوصول إلى أول فصل من هذه الفصول يخوّل تحديدها إلا في حالة عكس ترتيب الفصلين 27 و 28 بناء على طلب من المورد . ولا يجـوز لتحديد القيمة لدى الديوانة في نطاق الترتيب الوارد في هذه الفقرة الانتقال من فصل ما إلى الفصل الذي يليه مباشرة إلا إذا تعذر تحديدها طبقا لذلك الفصل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون