الفصل 272
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تعفى آليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة العمليات الآتي ذآرها :
أ - الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية .
ب - الإرساليات الموجهة للأعمال . الخيرية
2- تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر .
أ - الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية .
ب - الإرساليات الموجهة للأعمال . الخيرية
2- تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون