الفصل 367
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يعتبر الممضون على التصاريح مسؤولين عن جميع أشكـال السهو والمعلومات غير
الصحيحة وغير ذلك من المخالفات الواقع معاينتها بتلك التصاريح. ولهم الـحقّ في الرجوع
على من آلّفهم بالتصريح عند الاقتضاء .
2- يعتبر الأشخاص الذين آلفوهم بالتصريح مسؤولين معهم إذا كان التصريح مطابقا
للتعليمات التي تلقوها منهم وتطبق عليهم نفس العقوبات
الصحيحة وغير ذلك من المخالفات الواقع معاينتها بتلك التصاريح. ولهم الـحقّ في الرجوع
على من آلّفهم بالتصريح عند الاقتضاء .
2- يعتبر الأشخاص الذين آلفوهم بالتصريح مسؤولين معهم إذا كان التصريح مطابقا
للتعليمات التي تلقوها منهم وتطبق عليهم نفس العقوبات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون