الفصل 257
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتم إعفاء بضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك من دفع المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد إذا ما تبين بما فيه الكفاية لمصلحة الديوانة من خلال جميع الوثائق
المثبتة :
ـ أن عملية المبادلة بالمثيل قد وقعت مجانا إما بسبب وجود التزام تعاقدي أو قانوني
يوجب الضمان أو اثر وجود خلل في صنع البضاعة .
ـ وأنه لم يتم إخلاء الذمة بالنسبة إلى الاداءات الداخلية بسبب تصدير البضاعة التي سيتم
تبديلها بالمثيل .
– 2 آما يتعيّن أن تتم عملية المبادلة بالمثيل حسب الحال وفق الآجال المحدّدة بالفقرة
الأولى من الفصل 255 بالنسبة لحالة التوريد المسبق أو الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2
من الفصل 253 بالنسبة لبضائع التعويض المستعملة .
وفي الآجال المحدّدة بالترخيص المانح لنظام المبادلة بالمثيل في الحالات الأخرى .
3- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما أخذ بعين الاعتبار حالة العيب التي
تشوب بضائع التصدير عند وضعها في البداية للاستهلاك وقبل أن توضع تحت نظام المبادلة
بالمثيل .
4- يمنح الإعفاء الكلي المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط أن يتم توريد
بضاعة التعويض في الآجال المحددة بعقد البيع المتضمن لبند الضمان .
المستوجبة عند التوريد إذا ما تبين بما فيه الكفاية لمصلحة الديوانة من خلال جميع الوثائق
المثبتة :
ـ أن عملية المبادلة بالمثيل قد وقعت مجانا إما بسبب وجود التزام تعاقدي أو قانوني
يوجب الضمان أو اثر وجود خلل في صنع البضاعة .
ـ وأنه لم يتم إخلاء الذمة بالنسبة إلى الاداءات الداخلية بسبب تصدير البضاعة التي سيتم
تبديلها بالمثيل .
– 2 آما يتعيّن أن تتم عملية المبادلة بالمثيل حسب الحال وفق الآجال المحدّدة بالفقرة
الأولى من الفصل 255 بالنسبة لحالة التوريد المسبق أو الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2
من الفصل 253 بالنسبة لبضائع التعويض المستعملة .
وفي الآجال المحدّدة بالترخيص المانح لنظام المبادلة بالمثيل في الحالات الأخرى .
3- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما أخذ بعين الاعتبار حالة العيب التي
تشوب بضائع التصدير عند وضعها في البداية للاستهلاك وقبل أن توضع تحت نظام المبادلة
بالمثيل .
4- يمنح الإعفاء الكلي المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط أن يتم توريد
بضاعة التعويض في الآجال المحددة بعقد البيع المتضمن لبند الضمان .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون