الفصل 25
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- - أ القيمـة لدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكـام هـذا الفصل هـي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرهـا في نفـس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نقس الوقت .
ب - تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق هذا الفصل، بالرجوع إلـى القيمة التعاقدية لبضائـع مطابقة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجـوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلهـا أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجـاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيـادة أو نقـص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها .
2- عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 1 فقرة ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتمّ تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلّقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المطابقة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل .
3- إذا تمت معاينة أآثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، عنـد تطبيق هذا الفصـل فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيـا لتحديد القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة .
4- لا تؤخـذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا الفصل، القيمة التعـاقدية لبضائـع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل الشخص المنتج .
5- لغايـة تطبيق هـذا الفصل، تـدل عبارة "القيمـة التعاقدية لبضائع موردة مطابقة" على القيمة لـدى الديوانة المحدّدة مسبقا حسـب الفصل 23 من هذه المجلة والمعدّلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 . من هذا الفصل.
ب - تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق هذا الفصل، بالرجوع إلـى القيمة التعاقدية لبضائـع مطابقة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجـوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلهـا أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجـاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيـادة أو نقـص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها .
2- عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 1 فقرة ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتمّ تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلّقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المطابقة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل .
3- إذا تمت معاينة أآثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، عنـد تطبيق هذا الفصـل فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيـا لتحديد القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة .
4- لا تؤخـذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا الفصل، القيمة التعـاقدية لبضائـع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل الشخص المنتج .
5- لغايـة تطبيق هـذا الفصل، تـدل عبارة "القيمـة التعاقدية لبضائع موردة مطابقة" على القيمة لـدى الديوانة المحدّدة مسبقا حسـب الفصل 23 من هذه المجلة والمعدّلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 . من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون