الفصل 168
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- على المستغلّ أو صاحب اللزمة :
أ- أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم
سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة .
ب- أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية .
ت- أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص .
- 2 يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع
البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية .
أ- أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم
سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة .
ب- أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية .
ت- أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص .
- 2 يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع
البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون