Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- على المستغلّ أو صاحب اللزمة :
أ- أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم
سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة .
ب- أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعـات الديوانية .
ت- أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص .
- 2 يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع
البضاعة تحت نظام المستودعـات الديوانية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟