الفصل 316
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ إن محاضر الديوانة عندما تكون معتمدة إلى أن يقع رميها بالزور، تقوم مقام سند
للحصول على إذن قضائي طبقا للقانون العام في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة
إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الراجعة إلى الديوانة
الناتجة عن هذه المحاضر .
2 ـ تكون المحكمة المختصّة بالنظر في الإجراءات التحفظية بما في ذلك مطلب رفع اليد
آليا أو جزئيا عن المحجوز تحفظيا هي المحكمة التي حرّر بدائرتها المحضر
للحصول على إذن قضائي طبقا للقانون العام في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة
إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الراجعة إلى الديوانة
الناتجة عن هذه المحاضر .
2 ـ تكون المحكمة المختصّة بالنظر في الإجراءات التحفظية بما في ذلك مطلب رفع اليد
آليا أو جزئيا عن المحجوز تحفظيا هي المحكمة التي حرّر بدائرتها المحضر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون