الفصل 109
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ يمكن لمصالـح النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية
وكذلك الجماعات المحلية أن تقوم لحساب الغير بعمليات التسريح الديوانـي بالنسبة إلى
البضائع التي تتولى نقلها وذلك دون شرط الحصـول على ترخيـص مسبق من وزير الماليـة.
ويعتبر النـص القانوني المؤسس لهذه المصالح بمثابة الترخيص .
2- تطبق نفس القواعـد المذكورة أعلاه على المؤسسات القائمة على تلك المرافق
بموجب لزمة من الدولة أولامتحصلة على مساعدة منها في ما يتعلّق بنقل البضائع أو
المسافرين .
وكذلك الجماعات المحلية أن تقوم لحساب الغير بعمليات التسريح الديوانـي بالنسبة إلى
البضائع التي تتولى نقلها وذلك دون شرط الحصـول على ترخيـص مسبق من وزير الماليـة.
ويعتبر النـص القانوني المؤسس لهذه المصالح بمثابة الترخيص .
2- تطبق نفس القواعـد المذكورة أعلاه على المؤسسات القائمة على تلك المرافق
بموجب لزمة من الدولة أولامتحصلة على مساعدة منها في ما يتعلّق بنقل البضائع أو
المسافرين .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون