الفصل 93
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وطبقا للشروط الواردة بهذه المجلة يمكن ممارسة أي نشاط تجاري أو إسداء خدمات بفضاءات الأنشطة اللوجستية .
2- أ) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة
نشاط صناعي بفضاءات الأنشطة اللوجستية يتعلق بعمليات التحويل التالية :
- . الترآيب
- . التجميع
- الملاءمة مع بضائع أخرى .
- تحسين نوعية المنتجات .
- إصلاح المنتجات أو تعديلها .
ب) يمكن الترخيص في ممارسة أنشطة تحويل أخرى بمقتضى قرار من وزير المالية
بعد أخذ رأي الوزير المعني .
3- يمكن للمدير العام للديوانة إخضاع ممارسة بعض الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل إلى شروط أو قيود وذلك لاعتبارات تخص طبيعة البضائع أو تتعلق بمتطلبات المراقبة الديوانية .
4- يمكن لمصالح الديوانة أن تمنع أي شخص لا تتوفر فيه أو أصبحت لا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاحترام مقتضيات هذه المجلة من ممارسة أي نشاط داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية.
2- أ) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة
نشاط صناعي بفضاءات الأنشطة اللوجستية يتعلق بعمليات التحويل التالية :
- . الترآيب
- . التجميع
- الملاءمة مع بضائع أخرى .
- تحسين نوعية المنتجات .
- إصلاح المنتجات أو تعديلها .
ب) يمكن الترخيص في ممارسة أنشطة تحويل أخرى بمقتضى قرار من وزير المالية
بعد أخذ رأي الوزير المعني .
3- يمكن للمدير العام للديوانة إخضاع ممارسة بعض الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل إلى شروط أو قيود وذلك لاعتبارات تخص طبيعة البضائع أو تتعلق بمتطلبات المراقبة الديوانية .
4- يمكن لمصالح الديوانة أن تمنع أي شخص لا تتوفر فيه أو أصبحت لا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاحترام مقتضيات هذه المجلة من ممارسة أي نشاط داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون