الفصل 172
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يحجّر دخول البضائع إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق :
- بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام .
- بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .
- بحفـظ البيئـة والنباتـات .
- بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية .
2- يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم
توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها .
3- تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر
- بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام .
- بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .
- بحفـظ البيئـة والنباتـات .
- بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية .
2- يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم
توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها .
3- تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون