الفصل 26
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 - أ القيمـة لـدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تـم تصديرها فـي نفس وقت تصدير البضائـع المطلـوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت .
ب - تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق أحكام هذا الفصل بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع المطلـوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها علـى مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة تعديلهايتم أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف فـي المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها .
2- عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 (1) فقرة ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل .
3- إذا تمـت معاينة أآثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة عند تطبيق أحكـام هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقديـة الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة .
4- لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقديـة لبضائع منتجـة من قبل شخص غير الشخـص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لـم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل الشخص المنتج .
5- لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل، تـدلّ القيمـة التعـاقدية لبضائع موردة مماثلة على القيمة لدى الديوانة محدّدة مسبقـا حسب أحكـام الفصل 23 من هذه المجلـة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 2 ب و . من هذا الفصل
ب - تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق أحكام هذا الفصل بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع المطلـوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها علـى مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة تعديلهايتم أخـذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف فـي المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها .
2- عندما تكـون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 (1) فقرة ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل .
3- إذا تمـت معاينة أآثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة عند تطبيق أحكـام هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقديـة الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة .
4- لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقديـة لبضائع منتجـة من قبل شخص غير الشخـص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لـم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل الشخص المنتج .
5- لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل، تـدلّ القيمـة التعـاقدية لبضائع موردة مماثلة على القيمة لدى الديوانة محدّدة مسبقـا حسب أحكـام الفصل 23 من هذه المجلـة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 2 ب و . من هذا الفصل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون