الفصل 251
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
إلا عندما يتبين أن المنتجات التعويضية تمّ التصريح بوضعها للاستهلاك باسم وأ لحساب :
أ- صاحب الرخصة نفسه
ب - أو أي شخص آخر مقيم بالبلاد التونسية شريطة أن يكون حاصلا على موافقة
مصالح الديوانة وموافقة صاحب الرخصة وأن تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة . بالرخصة
2- لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
عندما يتبين عدم استيفاء الشروط بوأ عدم الإيفاء الالتزامات المتعلقة بنظام التحويل غير
الفعّال .
غير أنه يتمّ منح الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة إذا تبين
أن الإخلالات التي تمّت معاينتها ليس لها تأثيرات فعلية على السير الصحيح لهذا النظام
إلا عندما يتبين أن المنتجات التعويضية تمّ التصريح بوضعها للاستهلاك باسم وأ لحساب :
أ- صاحب الرخصة نفسه
ب - أو أي شخص آخر مقيم بالبلاد التونسية شريطة أن يكون حاصلا على موافقة
مصالح الديوانة وموافقة صاحب الرخصة وأن تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة . بالرخصة
2- لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
عندما يتبين عدم استيفاء الشروط بوأ عدم الإيفاء الالتزامات المتعلقة بنظام التحويل غير
الفعّال .
غير أنه يتمّ منح الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة إذا تبين
أن الإخلالات التي تمّت معاينتها ليس لها تأثيرات فعلية على السير الصحيح لهذا النظام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون