الفصل 373
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحجز أو الحبس الواقـع تطبيقا للفقرة (2) من الفصل 301 من هـذه المجلّة غير قانوني فإنّ لمالك البضائع الحقّ في التعويض بحسـاب واحد في المائة من قيمة الأشياء الواقع حجزها أو حبسها عن كلّ شهر يحسب بداية من تاريخ وقوع الحجز إلى تاريخ الإرجاع أو تاريخ عرض الإرجاع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون