Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كان الحجز أو الحبس الواقـع تطبيقا للفقرة (2) من الفصل 301 من هـذه المجلّة غير قانوني فإنّ لمالك البضائع الحقّ في التعويض بحسـاب واحد في المائة من قيمة الأشياء الواقع حجزها أو حبسها عن كلّ شهر يحسب بداية من تاريخ وقوع الحجز إلى تاريخ الإرجاع أو تاريخ عرض الإرجاع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟