الفصل 371
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يعـاقب بنفس العقوبات المسلطة على مرتكبي الجنحة وكذلك عقــوبات الحرمان من
الحقوق المنصوص عليها بالفصـل 402 من هذه المجلّة, كلّ شخص شارك بصفة مستفيد
وبأيـةّ صورة كانت, في ارتكاب تهريب أو توريد أو تصدير دون إعلام .
2- يعتبر بمثابة : مستفيدين
أ - مسيرو وأعضاء تنظيمات الغش والمؤمّنون والمؤمّن لهم والمموّلون ومالكو
البضائع وبصفة عامّة كل من له مصلحة مباشرة في الغش .
ب - كلّ من ساهم بأيّة طريقة كانت في أعمال قام بها عدد من الأشخــاص بالاتّفاق فيما
بينهم وفق مخطّط غشّ أعدّوه من أجل تحقيق النتيجــة التي يسعون إليها جميعا .
ت - كلّ من تعمــّد التستّر على تصرّفات مرتكبي الغش وحــاول تجنيبهم العقاب أو
تعمّد شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني بضـائع متأتيّة من تهريب أو توريد
دون إعلام
الحقوق المنصوص عليها بالفصـل 402 من هذه المجلّة, كلّ شخص شارك بصفة مستفيد
وبأيـةّ صورة كانت, في ارتكاب تهريب أو توريد أو تصدير دون إعلام .
2- يعتبر بمثابة : مستفيدين
أ - مسيرو وأعضاء تنظيمات الغش والمؤمّنون والمؤمّن لهم والمموّلون ومالكو
البضائع وبصفة عامّة كل من له مصلحة مباشرة في الغش .
ب - كلّ من ساهم بأيّة طريقة كانت في أعمال قام بها عدد من الأشخــاص بالاتّفاق فيما
بينهم وفق مخطّط غشّ أعدّوه من أجل تحقيق النتيجــة التي يسعون إليها جميعا .
ت - كلّ من تعمــّد التستّر على تصرّفات مرتكبي الغش وحــاول تجنيبهم العقاب أو
تعمّد شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني بضـائع متأتيّة من تهريب أو توريد
دون إعلام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون