الفصل 99
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب تقديم تصريح مفصّل في جميع البضائع المورّدة أو المصدّرة يبين النظام
الديواني المسند لها
2- إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عنـد الخروج لا يعفي من
القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه
الديواني المسند لها
2- إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عنـد الخروج لا يعفي من
القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون