الفصل 271
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يخصّص محصـول البيع حسب الأولوية وفي حدود ما يفي به :
أ - لتسديد المصـاريف وغيرها من النفقات الأخرى المترتّبة عنهـا مهمـا كان نوعها
والتي تعهّدت بها إدارة الديوانة أو أذنت بتعهدها قصد إيداع البضائع وبقائها تحت قيد الإيداع
و بيعها.
ب- لاستخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع حسب الوجهة المخصصة
لها وفقا للنسب الجاري بها العمل في تاريخ البيع.
ت - لتسديد جميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تكون مثقّلة على البضائع .
2- يؤمّن باقي المحصول بصندوق الودائع والأمائن لمدة سنتين على ذمّة مالك البضاعة
أو على ذمّة من انجر لهم منه الحـق. وبانتهاء هـذا الأجـل يصير باقي المحصول حقا
للخزينة، غير أنـه إذا أفضت المزايدات لمبلغ دون ألف دينـار فإن باقي المحصـول يدرج في
الإبان بمقابيض العامّة للدولة .
أ - لتسديد المصـاريف وغيرها من النفقات الأخرى المترتّبة عنهـا مهمـا كان نوعها
والتي تعهّدت بها إدارة الديوانة أو أذنت بتعهدها قصد إيداع البضائع وبقائها تحت قيد الإيداع
و بيعها.
ب- لاستخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع حسب الوجهة المخصصة
لها وفقا للنسب الجاري بها العمل في تاريخ البيع.
ت - لتسديد جميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تكون مثقّلة على البضائع .
2- يؤمّن باقي المحصول بصندوق الودائع والأمائن لمدة سنتين على ذمّة مالك البضاعة
أو على ذمّة من انجر لهم منه الحـق. وبانتهاء هـذا الأجـل يصير باقي المحصول حقا
للخزينة، غير أنـه إذا أفضت المزايدات لمبلغ دون ألف دينـار فإن باقي المحصـول يدرج في
الإبان بمقابيض العامّة للدولة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون