الفصل 58
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأعـوان الديوانة جميع البواخر الموجودة بالمنطقة البحرية مـن النطاق الديواني والتي تقل حمولتها الصافية عن المائة (100) طن حجمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون