الفصل 148
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يترتب عن اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقـامـه تعهـد المكتتب بالوفاء بالالتزامات المنصـوص عليهـا بالقوانين والتراتيب الجـاري بها العمل والمتعلّقة بالعملية المعنية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون