الفصل 306
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إذا كان سبب الحجز تدليس الوثائق اللازمة لنقل البضائع أو افتعالها فإنّه يقع
التنصيـص على ذلك وتوضيحه ضمن . محضر الحجز
2- يتولّى الأعوان الحاجزون :
ـ إمضـاء الوثائق المذآـورة وختمها بكيفيّة تحول دون تغييرها .
ـ إضـافة هذه الوثائق إلى محضر الحجز الذي يتم التنصيـص ضمنه على دعـوة ذي
للإمضاء على تلك الوثائق وتسجيل جوابه .
التنصيـص على ذلك وتوضيحه ضمن . محضر الحجز
2- يتولّى الأعوان الحاجزون :
ـ إمضـاء الوثائق المذآـورة وختمها بكيفيّة تحول دون تغييرها .
ـ إضـافة هذه الوثائق إلى محضر الحجز الذي يتم التنصيـص ضمنه على دعـوة ذي
للإمضاء على تلك الوثائق وتسجيل جوابه .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون