الفصل 362
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن لرئيس أن يأذن فورا وبناء على طلب إدارة الديوانة البيع
بالمزاد العلني للبضائع ووسائل النقل التي تمت مصادرتها بموجب غيابي وذلك بعد
مضي أجل ستّة (06) أشهر من تاريخ صدور الحكم المذكور .
– 2 يؤمن محصول البيع بعد طرح المصاريف المشار إليها بالفصل 271 من هذه
المجلة الفقرة الأولى النقطة (أ) و النقطة (ت) بصندوق الودائع والأمائن
بالمزاد العلني للبضائع ووسائل النقل التي تمت مصادرتها بموجب غيابي وذلك بعد
مضي أجل ستّة (06) أشهر من تاريخ صدور الحكم المذكور .
– 2 يؤمن محصول البيع بعد طرح المصاريف المشار إليها بالفصل 271 من هذه
المجلة الفقرة الأولى النقطة (أ) و النقطة (ت) بصندوق الودائع والأمائن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون