الفصل 55
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
على كلّ عون ديوانة يعزل من وظيفته أو يغادرها أن يسلمّ حالا للإدارة بطاقة مأمورية العمل والدفاتر والأختام والأسلحة والزّي النظامي والتجهيزات الخصوصية الموضوعة تحت تصرفه من قبل إدارته آما يجب عليه تقديم ما لديه من الحسابات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون