الفصل 295
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر بمثابة بضـائع أجنبية البضـائع المنتشلة من الغرق وكذلك الحطام البحري مهما كان نوعها و المتحصل عليها أو الملتقطـة على الشاطئ أو من البحر إلا إذا ثبت خلاف ذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون