الفصل 21
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تستخلص المعاليم عند التوريد بناء على منشأ البضائع
2- مع مراعاة تعاريف منشأ البضائع الواردة بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول والمبرمة بين البلاد التونسية والدول أو مجموعات الدول، تعتبر ذات منشأ من بلد ما البضائع "المتحصل عليها آليا" بهذا البلد . تطلق عبارة " متحصل عليها آليا ببلد ما " على : .
أ-المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، .
ب - الـمنتجات النباتية التي تم جنيها منه، .
ت - الحيوانات الحيّة الـمولودة والـمرباة فيه، .
ث-المنتجات الـمتأتيـة مـن حيوانات حية تمت تربيتها فيه، .
ج - الـمنتجات التي تم قنصها أو صيدها فيه، .
ح - منتجـات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحـار خـارج الميـاه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر مرسمة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمـل علمه، .
خ - البضائع المتحصـل عليها على متن السفن المعملية المتأتية من المنتجات المشار إليها بالنقطة " ح " وذات منشـأ هذا البلد طالما كانت هذه السفن المعمليـة مرسمة أو مسجلة في هذا البلد وتحمل علمه، .
د - المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو من باطن أرضه الواقعة خارج الـمياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصـد الاستغلال، حقوقا استئثارية به على تلك التربة وما بباطنها، .
ذ-النفايات والبقايا الناتجة عـن عمليات تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن تكون قد جمعت بذلك البلد وألاّ يمكن استخدامها إلاّ لإعادة تجم عي المواد الأولية، .
ر- لبضائـعا المتحصـل عليها آليـا من البضائع المشار إليها بالنقاط من "أ " إلى " ذ " أومن مشتقـاتها في أي طور من أطوار الإنتاج. .
3- تضبط بأمـر القواعد الواجب إتباعها لتحـديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات المنصوص عليها بالفقرة (2) أعلاه عندما تكون مورّدة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري .
4- لا تنتفع المنتجـات الموردة بالمعاملـة التعريفية الممنوحة بناء على منشئها إلاّ بعد الإدلاء بما يثبت صحّة هـذا المنشأ، ويمكن لمصالح الديوانة في صورة وجود شكوك أن تطلب إضافية . تضبط الطرق التي يجـب أن تقدّم بها حجـج إثبـات المنشـأ والحالات التي لا تستوجب تقديم المؤيدات المذكورة بقرار من وزير المالية .
5- تتولى مصالح الديوانة عند التصدير التأشير أو المصادقة على شهادات المنشأ طبقا للتشريع الجاري به العمل
2- مع مراعاة تعاريف منشأ البضائع الواردة بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول والمبرمة بين البلاد التونسية والدول أو مجموعات الدول، تعتبر ذات منشأ من بلد ما البضائع "المتحصل عليها آليا" بهذا البلد . تطلق عبارة " متحصل عليها آليا ببلد ما " على : .
أ-المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد، .
ب - الـمنتجات النباتية التي تم جنيها منه، .
ت - الحيوانات الحيّة الـمولودة والـمرباة فيه، .
ث-المنتجات الـمتأتيـة مـن حيوانات حية تمت تربيتها فيه، .
ج - الـمنتجات التي تم قنصها أو صيدها فيه، .
ح - منتجـات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحـار خـارج الميـاه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر مرسمة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمـل علمه، .
خ - البضائع المتحصـل عليها على متن السفن المعملية المتأتية من المنتجات المشار إليها بالنقطة " ح " وذات منشـأ هذا البلد طالما كانت هذه السفن المعمليـة مرسمة أو مسجلة في هذا البلد وتحمل علمه، .
د - المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو من باطن أرضه الواقعة خارج الـمياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصـد الاستغلال، حقوقا استئثارية به على تلك التربة وما بباطنها، .
ذ-النفايات والبقايا الناتجة عـن عمليات تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن تكون قد جمعت بذلك البلد وألاّ يمكن استخدامها إلاّ لإعادة تجم عي المواد الأولية، .
ر- لبضائـعا المتحصـل عليها آليـا من البضائع المشار إليها بالنقاط من "أ " إلى " ذ " أومن مشتقـاتها في أي طور من أطوار الإنتاج. .
3- تضبط بأمـر القواعد الواجب إتباعها لتحـديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات المنصوص عليها بالفقرة (2) أعلاه عندما تكون مورّدة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري .
4- لا تنتفع المنتجـات الموردة بالمعاملـة التعريفية الممنوحة بناء على منشئها إلاّ بعد الإدلاء بما يثبت صحّة هـذا المنشأ، ويمكن لمصالح الديوانة في صورة وجود شكوك أن تطلب إضافية . تضبط الطرق التي يجـب أن تقدّم بها حجـج إثبـات المنشـأ والحالات التي لا تستوجب تقديم المؤيدات المذكورة بقرار من وزير المالية .
5- تتولى مصالح الديوانة عند التصدير التأشير أو المصادقة على شهادات المنشأ طبقا للتشريع الجاري به العمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون