الفصل 94
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- أ) يمكن أن تجرى على البضائع خلال إقامتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية العمليات التالية :
- العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 183 . من هذه المجلة
- عمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 . من هذه المجلة
ب) تضبط طرق المراقبة الديوانية للعمليات المذكورة بقرار من وزير المالية .
2- يمكن للبضائع غير الوطنية الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم إدخالها مؤقتا إلى التراب الديواني و أن توضع تحت :
- نظام التحويل الفعال .
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة .
- نظام القبول المؤقت .
وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام حسب الحالة
- العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 183 . من هذه المجلة
- عمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 . من هذه المجلة
ب) تضبط طرق المراقبة الديوانية للعمليات المذكورة بقرار من وزير المالية .
2- يمكن للبضائع غير الوطنية الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم إدخالها مؤقتا إلى التراب الديواني و أن توضع تحت :
- نظام التحويل الفعال .
- نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة .
- نظام القبول المؤقت .
وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام حسب الحالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون