الفصل 39
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تعتبر بضائع محجرة لتطبيق أحكام هذه المجلّة آافة البضائع الممنـوع توريدها أو تصديرها بأي عنوان كان أو الخاضعة لقيود أو لقواعد تتعلق بالجودة أو بالتوضيب أو لموجبات خاصّة .
2- عندما يكون التوريد أو التصدير خاضعا لتقديم رخصة أو فإن البضاعة تكـون محجّرة إذا لم تكـن مصحوبة بسند صحيح أو إذا قدّمت تحت قيد سند لا ينطبق عليها .
3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون السندات المتعلقة بالترخيص في التوريد أو التصدير محل إعارة أو إحالة وبصفة عامّة لا يمكن أن تجري في شأنها أي معاملة تجارية من قبل أصحابها الذين منحت لهم اسميا
2- عندما يكون التوريد أو التصدير خاضعا لتقديم رخصة أو فإن البضاعة تكـون محجّرة إذا لم تكـن مصحوبة بسند صحيح أو إذا قدّمت تحت قيد سند لا ينطبق عليها .
3 ـ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون السندات المتعلقة بالترخيص في التوريد أو التصدير محل إعارة أو إحالة وبصفة عامّة لا يمكن أن تجري في شأنها أي معاملة تجارية من قبل أصحابها الذين منحت لهم اسميا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون