الفصل 114
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن الترخيص للأشخاص المؤهلين للقيام بالتصاريح المفصلة في فحـص البضائع
قبـل التصريح بها ورفع عينات منها وذلك في صورة عدم توفر العناصر اللازمة لديهـم
لإعداد هذه التصاريح. ويجب عليهم عندئذ تقديم مطلب في الغرض "مطلب أخذ عينات من
بضائع مورّدة و/أو فحصها"، ولا يعفي هذا المطلب من او جب القيام بالتصريح المفصل .
2- تمنـع كل عمليـة من شأنهـا أن تغير كيفية عرض البضائع التي كانت
المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .
3- يحدّد شكل "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها" وطرق المعاينة
الأولية للبضائع بقرار من وزير المالية .
قبـل التصريح بها ورفع عينات منها وذلك في صورة عدم توفر العناصر اللازمة لديهـم
لإعداد هذه التصاريح. ويجب عليهم عندئذ تقديم مطلب في الغرض "مطلب أخذ عينات من
بضائع مورّدة و/أو فحصها"، ولا يعفي هذا المطلب من او جب القيام بالتصريح المفصل .
2- تمنـع كل عمليـة من شأنهـا أن تغير كيفية عرض البضائع التي كانت
المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل .
3- يحدّد شكل "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها" وطرق المعاينة
الأولية للبضائع بقرار من وزير المالية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون