Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تتولى مصالح الديوانة بعد تسجيل التصريح القيام بالإجراءات التالية :
أ- مراجعة البيـانات المضمنـة بالتصريح والوثائق المرفقة به .
ويمكنهـا أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأآد من صحة تلك البيانات .
ب - فحص البضائع آليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخـذ عينات عند الاقتضاء
قصـد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة .
2- يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص
آلّي للبضائع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟