الفصل 119
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تتولى مصالح الديوانة بعد تسجيل التصريح القيام بالإجراءات التالية :
أ- مراجعة البيـانات المضمنـة بالتصريح والوثائق المرفقة به .
ويمكنهـا أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأآد من صحة تلك البيانات .
ب - فحص البضائع آليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخـذ عينات عند الاقتضاء
قصـد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة .
2- يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص
آلّي للبضائع
أ- مراجعة البيـانات المضمنـة بالتصريح والوثائق المرفقة به .
ويمكنهـا أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأآد من صحة تلك البيانات .
ب - فحص البضائع آليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخـذ عينات عند الاقتضاء
قصـد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة .
2- يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص
آلّي للبضائع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون