الفصل 320
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي مرتكب أو ديوانية قبل صدور نهائي أو وقوع صلح فإنه يحقّ لإدارة الديوانة أن تقوم ضدّ الورثة في حدود الترآة أمام المحكمة المختصّة بدعوى لإستصفاء الأشياء القابلة للمصادرة أو لأداء مبلغ يساوي قيمتها يضبط حسب السعر الجاري به العمل بالسوق المحلية زمن ارتكاب المخالفة وذلك في صورة تعذّر حجز الأشياء المعنيّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون