الفصل 1
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يشمل التراب الديـواني التونسي المشار إليـه في هذه المجلة بعبارة «التراب الديواني» الأراضي القارية التونسية ومياهها الداخلية والإقليمية والجزر الطبيعية التونسية وما يحيط بهذه الجزر من مياه داخلية وإقليميـة والجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وكذلك الفضـاء الجـوي للبلاد التونسية .
2- يمكن أن تحـدث مناطق حرّة داخل التراب الديواني مستثناة بصفة آلية أو جزئية من نظام الديوانة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويقصد بمصطلح " منطقة حرّة" كل منطقة ترابية مستقلّة تمّ إحداثها لكـي تعتبر البضائع الموجودة فيها وكأنها موجودة خارج التراب الديواني فيما يتعلّق بتطبيق المعاليم والأداءات المستوجبة عـند التوريد وكذلك القيود المتعلّقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف
2- يمكن أن تحـدث مناطق حرّة داخل التراب الديواني مستثناة بصفة آلية أو جزئية من نظام الديوانة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل . ويقصد بمصطلح " منطقة حرّة" كل منطقة ترابية مستقلّة تمّ إحداثها لكـي تعتبر البضائع الموجودة فيها وكأنها موجودة خارج التراب الديواني فيما يتعلّق بتطبيق المعاليم والأداءات المستوجبة عـند التوريد وكذلك القيود المتعلّقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون