الفصل 111
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب أن تقدّم التصاريح المفصّلة كتابيا أو باستعمال الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية
حسب المنوال المضبوط بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
2- يجـب أن تتضمّن هذه التصاريح جميـع البيانات اللازمة لتطبيق التدابير الديوانية
وإعداد الإحصائيات .
3- يجب أن تكون ممضاة من قبل المصرّح .
4 ـ يشكل التصريح المفصّل والوثائق الملحقة به سندا وحيدا لا يتجزأ .
5- يحدد وزير المالية بمقتضى قرار شكل التصاريح والبيانات التي يجب أن تتضمّنها
وكذلك الوثائق التي يجب أن ترفق بها. ويمكن له أن يرخـص في بعض الحالات بتعويض
التصريح الكتابي بتصريح شفاهي
حسب المنوال المضبوط بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
2- يجـب أن تتضمّن هذه التصاريح جميـع البيانات اللازمة لتطبيق التدابير الديوانية
وإعداد الإحصائيات .
3- يجب أن تكون ممضاة من قبل المصرّح .
4 ـ يشكل التصريح المفصّل والوثائق الملحقة به سندا وحيدا لا يتجزأ .
5- يحدد وزير المالية بمقتضى قرار شكل التصاريح والبيانات التي يجب أن تتضمّنها
وكذلك الوثائق التي يجب أن ترفق بها. ويمكن له أن يرخـص في بعض الحالات بتعويض
التصريح الكتابي بتصريح شفاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون