الفصل 290
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب على من يمسك أو ينقل البضائع المحددة خصيصا بقرار من وزير المـالية أن
يدلي عند أوّل طلب يصدر من أعـوان الديوانة أو أعوان الشرطة أو أعـوان الحرس الوطني
أو أعوان المراقبة الاقتصادية أو أعوان المراقبة إما بوصولات تثبـت أنّ تلك
البضـائع وقـع توريدها بصفـة قانونية أو بفاتورات الشـراء أو بوثائق الصنع أو بأية وثيقة
أخرى صـادرة عن أشخـاص أو شرآات منتصبة بصفة قانونية داخل التراب الديواني تثبت
مصدر . تلك البضائع
2- يجب أيضا على كل من مسك أو نقل أو باع أو أحال أو بادل البضائع المذكورة
وكذلك الذي أدلى بوثيقة لإثبات المصدر تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه عند
آل طلب يصدر عن أعوان الديوانة خلال أجل قدره ثلاث سنـوات تبتدئ إمّا من تاريـخ
تسليـم الإثباتات المتعلقة بالمصدر أو ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه البضائع بين أيديهم
يدلي عند أوّل طلب يصدر من أعـوان الديوانة أو أعوان الشرطة أو أعـوان الحرس الوطني
أو أعوان المراقبة الاقتصادية أو أعوان المراقبة إما بوصولات تثبـت أنّ تلك
البضـائع وقـع توريدها بصفـة قانونية أو بفاتورات الشـراء أو بوثائق الصنع أو بأية وثيقة
أخرى صـادرة عن أشخـاص أو شرآات منتصبة بصفة قانونية داخل التراب الديواني تثبت
مصدر . تلك البضائع
2- يجب أيضا على كل من مسك أو نقل أو باع أو أحال أو بادل البضائع المذكورة
وكذلك الذي أدلى بوثيقة لإثبات المصدر تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه عند
آل طلب يصدر عن أعوان الديوانة خلال أجل قدره ثلاث سنـوات تبتدئ إمّا من تاريـخ
تسليـم الإثباتات المتعلقة بالمصدر أو ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه البضائع بين أيديهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون