الفصل 59
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن لأعوان الديوانة الصعود على السفن الراسية بالمواني أو المرافئ والبقاء على متنها إلى حين إفراغها أو خروجها من المواني . -2 يجـب علـى قادة السفن أن يقبلوا أعوان الديوانة وأن يرافقوهم وأن يفتحـوا لهم المنافذ والغرف والخزائن وكذلك الطرود التي يعينونها للتفتيش إن طلبوا منهم ذلك. وفي صورة الامتناع عن ذلك يمكن للأعوان أن يطلبوا من الجمهورية المختص ترابيا أن يأذن أحد أعضاء بحضور عملية فتح المنافذ والغـرف والخزائن والطرود آما يمكنهم أن يطلبوا مساعدة أحد أعوان الضابطة العدلية على ذلك . ويحرّر محضر في فتح ما ذكر وفي المعاينات ويكون ذلك على نفقة قائد السفينة . -3يمكن للأعـوان المكلفين بتفتيش السفن والحمولات إغلاق المنـافذ عند غـروب الشمس ولا يمكن إعادة فتحها من جديد إلا بحضورهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون