الفصل 115
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تسجّل في الإبّان التصاريح المفصلة والمقبولة من قبل مصالح الديوانة
2- تعتبر غير مقبولة التصاريح التي لا تستوفي الشروط من حيـث الشكـل أو غير
المصحوبة بالوثائق الواجب الإدلاء بها .
3- في صورة وجود تضارب ضمن نفس التصريح بين بيانات مدونـة بالأحرف أو
بالأرقام طبقـا للمصطلحات الديوانية، وبيانات غير مطابقة لهـذه المصطلحات، فإن هذه
البيانات الأخيرة تعتبر باطلة .
وفي صورة التصريح بنوع البضاعـة بمجرد الإشارة إلى رقم التصنيفة وفقا لمقتضيات
الفصـل 19 من هذه المجلة، فإن البيانات بالأحرف المتضاربة معها تعتبر باطلة .
وفي كـل الحالات الأخـرى تعتبر باطلة كـل البيانات بالأرقام المتضاربة مع البيانات
بالأحرف
2- تعتبر غير مقبولة التصاريح التي لا تستوفي الشروط من حيـث الشكـل أو غير
المصحوبة بالوثائق الواجب الإدلاء بها .
3- في صورة وجود تضارب ضمن نفس التصريح بين بيانات مدونـة بالأحرف أو
بالأرقام طبقـا للمصطلحات الديوانية، وبيانات غير مطابقة لهـذه المصطلحات، فإن هذه
البيانات الأخيرة تعتبر باطلة .
وفي صورة التصريح بنوع البضاعـة بمجرد الإشارة إلى رقم التصنيفة وفقا لمقتضيات
الفصـل 19 من هذه المجلة، فإن البيانات بالأحرف المتضاربة معها تعتبر باطلة .
وفي كـل الحالات الأخـرى تعتبر باطلة كـل البيانات بالأرقام المتضاربة مع البيانات
بالأحرف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون