الفصل 32
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- بصرف النظر عن أحكام الفصول من 23 إلى 29 من هذه المجلة، لتحديد القيمة لدى الديوانة لحوامل الإعلام الآلي الموردة والمعدة للتجهيزات الخاصة بمعالجة المعطيات والمتضمنة لمعطيات أو لتعليمات لا، يتم اعتبار إلا كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي فقط . ولا تتضمـن القيمة لدى الديوانة المتعلقة بحوامل الإعلام الآلي الموردة المتضمنة لمعطيات أو تعليمات كلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه الكلفة أو هذه القيمة منفصلة عن كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي المعني.
2- لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
أ- لا يقصد بعبـارة «حامـل إعلام آلي» الدوائـر المتكاملة , أشباه الموصلات والأجهزة المماثلة أو البضائع المتضمنة لمثل هذه الدوائر أو الأجهزة .
ب - لا تتضمـن عبـارة «معطيـات أو تعليمـات» التسجيلـات الصوتيـة والتسجيلات السينماتوغرافيـة وتسجيلات الفيديو
2- لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
أ- لا يقصد بعبـارة «حامـل إعلام آلي» الدوائـر المتكاملة , أشباه الموصلات والأجهزة المماثلة أو البضائع المتضمنة لمثل هذه الدوائر أو الأجهزة .
ب - لا تتضمـن عبـارة «معطيـات أو تعليمـات» التسجيلـات الصوتيـة والتسجيلات السينماتوغرافيـة وتسجيلات الفيديو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون