الفصل 286
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تضبـط بقرار من وزير الماليـة الطرقات المؤدية مباشرة لمكاتب الديوانـة وللتجمعات السكنية الخارجة عن المنطقة الترابية بالنطاق الديواني و المسالك التي ينبغي إتّباعها لنقل البضائع الموردة أو المصدرة بصفة قانونية داخل المنطقة الترابية بالنطاق الديواني بعد استكمال الإجراءات الديوانية ودفع المعاليم والأداءات عند الاقتضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون