الفصل 127
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تدفع المعاليم والأداءات التي تمّ احتسابها من قبـل مصالح الديوانة معجلا .
2- يجب على الأعوان المكلفين بقبض المعاليم والأداءات أن يسلموا وصلا مقابل ذلك .
3- يمكـن تكوين دفاتر خـلاص المعاليم والأداءات من أوراق معدّة بوسائل آلية أو
إعلامية يتم تجميعها فيما بعد
2- يجب على الأعوان المكلفين بقبض المعاليم والأداءات أن يسلموا وصلا مقابل ذلك .
3- يمكـن تكوين دفاتر خـلاص المعاليم والأداءات من أوراق معدّة بوسائل آلية أو
إعلامية يتم تجميعها فيما بعد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون