الفصل 310
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ يحال ذو الذي هو بحالة رفقة محضر الحجز مباشرة على وآيل
الجمهورية المختص ترابيا .
2 ـ يجب لهذا الغرض على السلط والعسكريّة مدّ يد المساعدة لأعوان الديوانة
عند أول طلب يصدر منهم
الجمهورية المختص ترابيا .
2 ـ يجب لهذا الغرض على السلط والعسكريّة مدّ يد المساعدة لأعوان الديوانة
عند أول طلب يصدر منهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون