الفصل 101
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يجب التصريح بالتفصيل بالبضائع الموردة أو المصدرة من قبل مالكيها أو من قبل الأشخاص أو المصالح المتحصلين على ترخيص لتعاطي مهنة وسيط لدى الديوانة أو المتحصلين على رخصة للقيام بعمليات التسريح الديواني وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 102 إلى 107 .
من هذه المجلة يجـب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه .
يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توآيل صادر عنه صلاحيات إلى الوآيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه .
يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يمسكونها
من هذه المجلة يجـب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه .
يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توآيل صادر عنه صلاحيات إلى الوآيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه .
يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يمسكونها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون