الفصل 338
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، لا يمكن الإفراج المؤقت عن ذي المقيم بالخارج الموقوف تحفظيا من أجل التهريب إلاّ بعد تقديم ضمان في دفع مبالغ الخطايا الماليّة المترتّبة عن الجنحة المذكورة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون