الفصل 97
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن للبضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية أن توضع للاستهلاك، ويتعين لهذا الغرض إيداع تصريح مفصل في شأنها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .
2- عند الوضع للاستهلاك لبضائع متأتية من فضاءات الأنشطة اللوجستية يتم تحديد القيمة لدى الديوانة لهذه البضائع وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة فإن القيمة لدى الديوانة لا تشمل تكاليف الخزن والحفظ للبضائع عند إقامتها في فضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك شريطة أن تكون هذه التكاليف منفصلة عن المدفوع فعليا أو الذي يتعين دفعه .
3- عندما يتم إجراء عمليات بسيطة على البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى الفصل 183 من هذه المجلة أو عمليات تحويل على معنى الفصل 93 من هذه المجلة، تكون عناصر الجباية والكمية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، هي تلك المتعلقة بهذه البضائع في تاريخ خروجها من فضاءات الأنشطة اللوجستية
2- عند الوضع للاستهلاك لبضائع متأتية من فضاءات الأنشطة اللوجستية يتم تحديد القيمة لدى الديوانة لهذه البضائع وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة فإن القيمة لدى الديوانة لا تشمل تكاليف الخزن والحفظ للبضائع عند إقامتها في فضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك شريطة أن تكون هذه التكاليف منفصلة عن المدفوع فعليا أو الذي يتعين دفعه .
3- عندما يتم إجراء عمليات بسيطة على البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى الفصل 183 من هذه المجلة أو عمليات تحويل على معنى الفصل 93 من هذه المجلة، تكون عناصر الجباية والكمية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، هي تلك المتعلقة بهذه البضائع في تاريخ خروجها من فضاءات الأنشطة اللوجستية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون