الفصل 173
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لوزير المـالية أن يقرر لأسبـاب ظرفية استثناءات أخـرى بصفـة وقتيـة على البضـائع الممكن قبولها بالمستودعات الديوانية وذلك بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون