الفصل 283
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر قانونا بمثابة بضـائع مهرّبة البضائع التي يطلق عليها عبارة «بضائع خاضعـة لضابطة النطاق الديواني» إذا آـان الجولان بها ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين للقواعد المحــددة بالقسمين 2( ) و )3( المواليين .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون