الفصل 346
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن طلب الحكم بمصادرة البضائع المحجوزة ضدّ سائقي وسـائل النقل أو المصرّحين دون أن تكون إدارة الديوانة ملزمـة بإدخال المالكين في النزاع حتى لو تـم إخبارها بهويتهم. غير أنه، إذا ما تدخّل مالكـو هذه البضــائع أو طولبـوا من قبل المحجوز عنهم آضامنين فإنّ المحاكم المتعهّدة تبت طبقا للقانون في التدخلات أو في طلب الضمان .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون