الفصل 378
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يكون كلّ من مالكي البضــائع الغش والقائمين بتوريدها أو تصديرها والمستفيدين من الغش والشركاء وأعضاء تنظيمات الغش المحكوم ضدّهم متضامنين فيما بينهم وتتخذ ضدّهم إجراءات الجبر بالسجن لخلاص المبالغ المالية المحكوم بها من خطايا ومبالغ تقوم مقام المصادرة والمصاريف المنجرّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون