الفصل 182
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن أن تبقى البضائع بالمستودع الخاص لمدّة سنتين . – 2 غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بصورة استثنائية وبشرط أن تكون البضائع في حالة حسنة أن يمدّد بطلب من المودع في هذا الأجل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون