الفصل 136
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمكن للطائرات المغادرة للتراب الديواني أن تقلع إلاّ من مطارات بها مكاتب ديوانية .
2- يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض :
أ – أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها.
ب – أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة .
3- تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 و بالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها
2- يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض :
أ – أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها.
ب – أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة .
3- تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 و بالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون