الفصل 244
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ :
أ- بضائع معدة للتصدير المؤقت: البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل غير الفعّال .
ب - عمليات التحويل: العمليات المشار إليها بالفصل 218 2 الفقرة ( النقطة أ ) المطة
الأولى والثانية والثالثة .
ت- المنتجات التعويضية: كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل .
ث - نسبة المردودية: الكمية أو النسبة المائوية من المنتجات التعويضية المتحصل عليها
إثر عملية تحويل لكمية محددة من البضائع . المصدّرة
أ- بضائع معدة للتصدير المؤقت: البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل غير الفعّال .
ب - عمليات التحويل: العمليات المشار إليها بالفصل 218 2 الفقرة ( النقطة أ ) المطة
الأولى والثانية والثالثة .
ت- المنتجات التعويضية: كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل .
ث - نسبة المردودية: الكمية أو النسبة المائوية من المنتجات التعويضية المتحصل عليها
إثر عملية تحويل لكمية محددة من البضائع . المصدّرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون