الفصل 326
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يسقط حق الإدارة في المطالبة بدفع المعاليم والأداءات بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون